89

Al-Mukhtaṣar fī uṣūl al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. محمد مظهربقا

Publisher

جامعة الملك عبد العزيز

Publisher Location

مكة المكرمة

وتشترط نِيَّة الِاسْتِثْنَاء عِنْد الْأَكْثَر وَهل تشْتَرط قبل تَكْمِيل الْمُسْتَثْنى مِنْهُ أَو من أول الْكَلَام أَو تصح وَلَو بعده أَقْوَال
مَسْأَلَة لَا يَصح الِاسْتِثْنَاء إِلَّا نطقا عِنْد الْأَكْثَر إِلَّا فى الْيَمين لخائف من نطقه
وَقَالَ بعض الْمَالِكِيَّة قِيَاس مَذْهَب مَالك صِحَّته بِالنِّيَّةِ وَيجوز تَقْدِيمه عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة كَقَوْلِه ﵇ وَالله أَن شَاءَ الله لَا أَحْلف على يَمِين الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ
مَسْأَلَة اسْتثِْنَاء الْكل بَاطِل إِجْمَاعًا
ثمَّ إِذا اسْتثْنى بعده فَهَل يبطل الْجَمِيع لِأَن الثانى فرع الأول أم يرجع الى مَا قبله لِأَن الْبَاطِل كَالْعدمِ أَو يعْتَبر مَا يؤول اليه الاستثناءات فِيهِ أَقْوَال
واستثناء الْأَكْثَر من عدد مُسَمّى بَاطِل عِنْد أَحْمد وَأَصْحَابه وَأكْثر النُّحَاة خلافًا لأبى بكر الْخلال وَالْأَكْثَر
وفى صِحَة اسْتثِْنَاء النّصْف وَجْهَان
مَسْأَلَة الِاسْتِثْنَاء إِذا تعقب جملا بِالْوَاو العاطفة عَاد الى جَمِيعهَا عِنْد الْأَكْثَر

1 / 119