77

Al-Mukhtaṣar fī uṣūl al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. محمد مظهربقا

Publisher

جامعة الملك عبد العزيز

Publisher Location

مكة المكرمة

والتدليس فَلَا يقتضى فَسَاد العقد على الْأَصَح
الثَّانِيَة النهى يقتضى الْفَوْر والدوام عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لِابْنِ الباقلانى وَصَاحب الْمَحْصُول
فَإِن قَالَ لَا تفعل هَذَا مرّة فيقتضى الْكَفّ مرّة
فَإِذا ترك مرّة سقط النهى ذكره القاضى
وَقَالَ غَيره يقتضى تكْرَار التّرْك وَالله أعلم
الْعَام وَالْخَاص أَجود حُدُوده اللَّفْظ الدَّال على جَمِيع أَجزَاء مَاهِيَّة مَدْلُوله
وَالْخَاص بِخِلَافِهِ
وينقسم اللَّفْظ الى مَا لَا أَعم مِنْهُ كالمعلوم أَو الشىء وَيُسمى الْعَام الْمُطلق وَقيل لَيْسَ بموجود

1 / 105