69

Al-Mukhtaṣar fī uṣūl al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. محمد مظهربقا

Publisher

جامعة الملك عبد العزيز

Publisher Location

مكة المكرمة

أما مُرْسل الصحابى فحجة عِنْد الْجُمْهُور
وَخَالف بعض الشَّافِعِيَّة إِلَّا أَن يعلم بنصه أَو عَادَته أَنه لَا يرْوى إِلَّا عَن صحابى
الْأَمر حَقِيقَة فى القَوْل الْمَخْصُوص اتِّفَاقًا
وَعند الْأَكْثَر مجَاز فى الْفِعْل
وفى الْكِفَايَة مُشْتَرك بَينه وَبَين الشَّأْن والطريقة وَنَحْو ذَلِك
وَاخْتَارَ الآمدى متواط
حد الْأَمر قيل هُوَ القَوْل الْمُقْتَضى طَاعَة الْمَأْمُور بِفعل الْمَأْمُور بِهِ
وَقيل استدعاء الْفِعْل بالْقَوْل
وَالْمُخْتَار استدعاء إِيجَاد الْفِعْل بالْقَوْل أَو مَا قَامَ مقَامه
وَهل يشْتَرط الْعُلُوّ والاستعلاء أَو لَا أَو الْعُلُوّ دون الاستعلاء أَو عَكسه أَقْوَال
والاستعلاء هُوَ الطّلب لَا على وَجه التدليل بل بغلظة وَرفع صَوت
والعلو أَن يكون الطَّالِب أَعلَى مرتبَة قَالَه القرافى
وَلَا يشْتَرط فى كَونه الْآمِر آمُر إِرَادَته خلافًا للمعتزلة

1 / 97