Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
34

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

د. محمد مظهربقا

Publisher

جامعة الملك عبد العزيز

Publisher Location

مكة المكرمة

مَسْأَلَة مَا لَا يتم الْوُجُوب الا بِهِ لَيْسَ بِوَاجِب اجماعا قدر عَلَيْهِ الْمُكَلف كاكتساب المَال لِلزَّكَاةِ اَوْ لَا كَالْيَدِ فى الْكِتَابَة وَحُضُور الإِمَام وَالْعدَد فى الْجُمُعَة وَأما مَا لَا يتم الْوَاجِب الا بِهِ كالطهارة وَقطع الْمسَافَة الى الْعِبَادَة وَغسل بعض الرَّأْس فَوَاجِب عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لبَعض الْمُعْتَزلَة وَأوجب بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم مَا كَانَ شرطا شَرْعِيًّا واذا قُلْنَا بِوُجُوبِهِ عُوقِبَ تَاركه قَالَه القاضى وَغَيره وفى الرَّوْضَة لَا يُعَاقب تَاركه وَذكره أَبُو الْعَبَّاس وَقَالَ أَيْضا ووجوبه عقلا وَعَادَة لَا يُنكر وَالْوُجُوب العقابى لَا يَقُوله فَقِيه وَالْوُجُوب الطلبى مَحل النزاع وَفِيه نظر مَسْأَلَة اذا كنى الشَّارِع عَن الْعِبَادَة بِبَعْض مَا فِيهَا نَحْو وَقُرْآن الْفجْر ومحلقين رؤوسكم دلّ على فَرْضه جزم بِهِ القاضى وَابْن عقيل

1 / 62