Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
140

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

د. محمد مظهربقا

Publisher

جامعة الملك عبد العزيز

Publisher Location

مكة المكرمة

وَيقدم الْأَكْثَر صَحبه ذكره ابْن عقيل وابو الْخطاب وَزَاد أَو قدمت هجرته ويرجح بِكَوْنِهِ مَشْهُور النّسَب وَانْفَرَدَ الآمدى أَو غير ملتبس بمضعف وبتحملها بَالغا ذكره ابْن عقيل قَالَ وَأهل الْحَرَمَيْنِ أولى وَلَا يرجح بالذكورية وَالْحريَّة على الْأَظْهر ويرجح الْمُتَوَاتر على الْآحَاد والمسند على الْمُرْسل عِنْد الْجُمْهُور وَقَالَ الجرجانى وَأَبُو الْخطاب الْمُرْسل أولى قَالَ ابْن المنى وَسَوَاء مُرْسل الصحابى وَغَيره لجَوَاز أَن يكون الْمَجْهُول غير حَافظ وَأَن كَانَ عدلا ومرسل التابعى على غَيره والمتفق على رَفعه أَو وَصله على مُخْتَلف فِيهِ الْمَتْن يرجح النهى على الْأَمر وَالْمُخْتَار الْآمِر على الْمُبِيح والأقل احْتِمَالا على الْأَكْثَر والحقيقة على الْمجَاز وَالنَّص على الظَّاهِر وَمَفْهُوم الْمُوَافقَة على الْمُخَالفَة الْمَدْلُول يرجح الْحَظْر على الْإِبَاحَة عِنْد أَحْمد وَأَصْحَابه وَقَالَ ابْن أبان وَبَعض الشَّافِعِيَّة يتساويان ويسقطان

1 / 170