91

Mukhtasar Fatawa Misriyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Investigator

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع - الكويت

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

توزيع دار أطلس - الرياض

كِتَابُ الصَّلَاةِ لم يقلْ أحدٌ: إن تأخيرَ جميعِ الصلواتِ أفضلُ، لكن منهم من يقولُ: تأخيرُ بعضِها أفضلُ، كما يقوله أبو حنيفةَ في الفجرِ والعصرِ. والمواقيتُ التي علَّمَها جِبْريلُ للنبيِّ ﷺ (^١)، وعلَّمَها النبيُّ ﷺ لأمتِه حينَ بيَّنَ مواقيتَ الصلاةِ، وهي التي ذكَرها العلماءُ في كتُبِهم؛ هي الأيامُ المعتادةُ، فأمَّا ذلك اليومُ الذي قاله ﷺ: «يومٌ كسنةٍ»، وقال: «اقْدُروا له قَدْرَه» (^٢)، فله حكمٌ آخَرُ. يبيِّنُ ذلك: أن صلاةَ الظهرِ في الأيامِ المعتادةِ لا تكونُ إلا بعدَ الزوالِ وانتصافِ النهارِ، وفي ذلك اليومِ يكونُ من أوائلِ اليومِ بقدرِ ذلك، وكذلك العصرِ هي في الأيامِ المعتادةِ إذا زاد ظِلُّ كلِّ شيءٍ على مِثْلِه عندَ الجمهورِ؛ كمالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ وأبي يوسفَ ومحمدٍ وغيرِهم. وأبو حنيفةَ يقول: إذا صار ظِلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَيْه، وهذا آخِرُ وقتِها عندَ

(^١) رواه أحمد (٣٠٨١)، وأبو داود (٣٩٣)، والترمذي (١٤٩)، من حديث ابن عباس ﵄. ورواه أحمد (١٤٥٣٨)، والنسائي (٥٢٦)، من حديث جابر ﵁. (^٢) رواه مسلم (٢٩٣٧)، من حديث النواس بن سمعان ﵁.

1 / 95