140

Mukhtaṣar al-fatāwā al-Miṣriyya li-Ibn Taymiyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Edition Number

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

تفكَّرَ بالفضولِ، فعمرُ كان أميرَ الجيشِ، وهو مأمورٌ بالصلاةِ والجهادِ، فلو قُدِّرَ أنه نقَصَ من الصلاةِ شيءٌ لأجلِ الجهادِ؛ لم يقدَحْ في كمالِ إيمانِه، ولهذا خُفِّفتْ صلاةُ الخوفِ، فكأنَّه كانَ بمنزلةِ مَن يصلِّي الخوفَ، ولا شكَّ أن صلاةَ النبيِّ ﷺ حالَ الخوفِ كانت ناقصةً عن صلاتِه حالَ أَمْنِه في الأفعالِ الظاهرةِ، فإذا كان قد عُفِي عن الأفعال الظاهرة؛ فكيفَ بالباطنة؟! وقال تعالى: ﴿فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة﴾، وإقامتُها حالَ الأمنِ لا يؤمَرُ به حالَ الخوفِ، واللهُ أعلمُ (^١).
فَصْلٌ
تُفعَلُ الصلاةُ التي لها سببٌ كتحيةِ المسجدِ وقتَ النهيِ في الأظهرِ؛ لأنَّ حديثَها عامٌّ محفوظٌ، وحديثَ النهيِ مخصوصٌ.
وأيضًا: فعلُ الصلاةِ وقتَ الخُطبةِ منهيٌّ عنه، وقد قال: «إذا دخَلَ أحدُكُم والإمامُ يخطُبُ فلا يجلِسْ حتى يصلِّيَ ركعتَينِ» (^٢)، ولم يختلفْ قولُ أحمدَ في هذا الوقتِ؛ لمجيءِ السُّنةِ فيه، بخلافِ مالكٍ وأبي حنيفةَ، فالنهيُ عندَهما في الموضعينِ.

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والوسواس …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٦٠٣، الفتاوى الكبرى ٢/ ٢٢٤.
(^٢) رواه البخاري (٢/ ٥٧)، ومسلم (٨٧٥) من حديث جابر بن عبد الله ﵄.

1 / 144