والجمعُ بينَهما: أنَّ حديثَ الخمسِ والعشرينِ ذُكِرَ فيه الفضلُ الذي بينَ صلاةِ المنفرِدِ والصلاةِ في الجماعةِ، وهو خمسٌ وعشرونَ، وحديثُ السبعِ والعشرينَ ذُكِر فيه صلاتُه منفرِدًا وصلاتُه في الجماعةِ، والفضلُ بينَهما، فصار المجموعُ سبعًا وعشرينَ.
ومَن ظنَّ أن صلاتَه وحدَه أفضلُ من أجلِ خَلْوتِه، أو غيرِ ذلك؛ فهو مخطئٌ ضالٌّ، وأضلُّ منه مَن لم يرَ الجماعةَ إلا خلفَ معصومٍ، وعمَّرَ المشاهدَ.
ومَن ظنَّ أن الدعاءَ عندَ القبورِ أفضلُ من المساجدِ؛ فقد كفَرَ (^١).
والجماعةُ: قيلَ: سنةٌ مؤكدةٌ، وقيلَ: فرضُ كفايةٍ، وقيلَ: فرضُ عَيْنٍ (^٢).
وقد تَنازعوا فيمن صلَّى وحدَه لغيرِ عُذْرٍ؛ هل تصحُّ صلاتُه؟ على قولينِ (^٣):