93

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

فإذا(١) وقع في شيء من ذلك نجاسة وكان(٢) أقل من خمس قرب لم يتوضأ به ولم يغسل به ثوباً (٣) غيَّر ذلك طعمَه [ أو ريحَه] أو لونَه أو لم يغيّره، ومن صلى به أعاد، ومن أصاب ثوبه منه شيء غسله، وإن كان خمس قرب أو أكثر من خمس فوقع فيه [ من ](٤) الأنجاس ما كان ولم يغير (٥) طعمه ولا ريحه ولا لونه فهو طاهر.

وإن كانت(٦) تلك النجاسة التي وقعت فيه [ شيئاً] مستجسداً(٧) ظاهراً (٨) على الماء [أحببت ](٩) إذا كانت جيفة أن تنزع وما تحتها، فإن(١٠) [ لم يفعل](١١) لم ينجس الماء إذا كان أكثر من خمس قرب إلاّ بتغير الطعم أو الريح أو اللون مما وقع فيه [ من](١٢) الأنجاس (١٣).

(١) زاد قبله في (أ)، (ط): ((وإن كان أقل من خمس قرب توضأ))

(٢) في (أ)، (ط): ((فكان)).

(٣) في (أ)، (ط): ((ثوب)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): (يتغير).

(٦) في (ح): ((كان)).

(٧) في (أ)، (ط): ((مستسجد)).

(٨) زاد قبلها في (أ)، (ط): ((قال أبو حاتم: هكذا قال، وإنما هو مستجسد)).

(٩) موضعها في (ح) بعد كلمة: ((جيفة)) الآتية.

(١٠) في (أ)، (ط): ((ثم)).

(١١) الزيادة من (ح).

(١٢) الزيادة من (ح).

(١٣) قال الشافعي في الأم (١٧/١): (الماء ماءان: ماء جار وماء راكد، فأما الماء الجاري فإذا وقع فيه محرم من ميتة أو دم أو غير ذلك فإن كان فيه ناحية يقف فيها الماء فتلك الناحية منه خاصة ماء راكد ينجس إن كان موضعه الذي فيه الميتة منه أقل من خمس قرب نجس، =

92