Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-Buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Genres
قال (١) الشافعي : ( كل المياه طاهرة) (٢)، والوضوء بها جائز، ما كان منها (٣) في جبّ أو جرة (٤) أو مسقاة(٥) - [ يعني ]: على طريق الناس - أو نقع في صحراء، أو مطر في(٦) حوض صغير أو كبير أو أرض أو حوض حمام أو غيره (٧)، فالوضوء (٨) بذلك كله جائز(٩) ما لم يعلم نجاسة وقعت فيه من ميتة أو دم أو خمر أو بول أو رجيع [ فالوضوء به جائز متغيراً كان أو غير متغير ] (١٠).
(١) زاد قبله في (أ): ((أبو حاتم، عن الربيع)).
(٢) في (ح): ((أصل كل المياه على الطهارة)).
(٣) في (ح): ((منه)).
(٤) في (ح): ((أو حَرَّة)).
(٥) في (ح): ((مسقىّ)).
(٦) في (ح): ((أو)) بدل ((في)).
(٧) في (أ)، (ط): ((غير)).
(٨) في (أ)، (ط): ((والوضوء)).
(٩) قال في الأم (١٦/١): (وكان معقولاً عند من خوطب بالآية - يعني : آية الوضوء - أن الماء ما خلق الله تبارك وتعالى مما لا صنعة فيه للآدميين ، وذكر الماء عاماً فكان ماء السماء وماء الأنهار والآبار والقلات والبحار العذب من جميعه والأجاج سواء في أنه يطهر من توضأ واغتسل منه ، وظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طاهر بحر وغيره).
(١٠) الزيادة من (ح)، ولعل الأنسب في سياق الكلام أن تكون هذه الزيادة عند قوله السابق: (( كله جائز)).
91