Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-Buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Genres
مخالفة الشافعي له فيه إنما هو شرب اللبن، أما تعين الأولى أو الأخرى للغسل فالمذهبان متوافقان عليه.
ومن العجب أن النووي في المنثورات مع تجرده لغرائب البويطي لم يذكر هذا النص، وذكر السؤال المشهور على الأصحاب: في اقتصارهم على السبعة في إحداهن، من غير تعيين الأولى والأخرى في المطلق على المقيد، وأجاب عنه ولم يشتغل بذكر هذا النص، فما أظنه وقف عليه وقد بينا بعد الكشف أن هذا النص أمر مفروغ منه عند المتقدمين ثابت في كل الروايات.
وقد نقله صاحب جمع الجوامع أبو سهل بن العفريس ولفظ النص عنده: (وكل ما أصاب فيه آدمي مسلم أو كافر يده أو شرب منه أو شربت منه دابة فليست تنجسه، إلا دابتان الكلب والخنزير، فإن شرب منه كلب أو خنزير لم يطهر إلا بأن يغسل سبعاً أولاهن أو أخراهن بالتراب لا يطهر إلا بذلك) انتهى.
ذكره في باب الماء الراكد وهي عبارة الشافعي رضي الله عنه؛ لأن أبا سهل لا يغير من العبارة شيئاً إنما يحكي النصوص بألفاظها، وكذلك سائر من يجمع النصوص ليس لهم في ألفاظ الشافعي رضي الله عنه تصرف، لكن رأيت في أصل قديم بكتاب ابن العفريس (أو إحداهن) فجوزت أن يكون (إحداهن) بالدال تصحفت (بأخراهن) بالراء كما قيل مثله في الحديث.
43