118

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

المكتوبة مفردة فلا بأس(١) أن يصلي بذلك [التيمم](٢) نافلة [قبل المكتوبة ويصلي نافلة بعدها].

وإن نوى بتيممه المكتوبة (والنافلة جميعاً)(٣) أجزأه أن يصلي قبلها و(٤) بعدها بذلك التيمم(٥).

فأما(٦) قبلها فلأن(٧) رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أظن تيمم وصلى(٨) ركعتي الفجر والصبح(٩)، وأما بعدها فهذا [ما](١٠) لا أعلم (فيه مخالفاً)(١١)، ولو لم يكن فيما قبلها سنة لكان قياساً (على ما اجتمعوا بعدها عليه)(١٢).

(١) في (أ)، (ط): ((يجوز)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (أ)، (ط): ((ونافلة)).

(٤) في (ح): ((أو)).

(٥) قال في الأم (٦٤/١): (وإذا نوى التيمم ليتطهر لصلاة مكتوبة صلى بعدها النوافل وقرأ في المصحف وصلى على الجنائز وسجد سجود القرآن وسجود الشكر).

(٦) في (ط): ((فإن)).

(٧) في (أ)، (ط): ((فإن)).

(٨) في (ح): ((فصلى)).

(٩) لعله يقصد ما رواه البخاري برقم (٤٤٧٣) باب قوله: ﴿لَّوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ﴾، ومسلم برقم (٣٦٧) باب التيمم، وغيرهما. وهي قصة حادثة الإفك، وقد نزلت فيها آية التيمم، فتيمموا لصلاة الصبح وصلوها، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بتكرار التيمم للفريضة بعد رغيبة الفجر.

(١٠) الزيادة من (ح).

(١١) في (أ)، (ط): ((له خلافاً)).

(١٢) في (أ)، (ط): ((لما أجمعوا بعدها)).

117