225

Mukhtasar Ahkam

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

Investigator

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

قَالَ سَعِيدٌ وَكَانَ يُفَسِّرُ مِقْسَمٍ إِذَا كَانَ فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِنْ كَانَ قَدِ انْقَطَعَ الدَّمُ فَنِصْفُ دِينَارٍ ١١٨ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ إِذَا كَانَ وَاجِدًا فَدِينَارٌ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ

1 / 365