Mukhtasar Ahkam
مختصر الأحكام
يصير هنا كالعين المرهونة.
مسألة 483 - لو امتنع من وفاء الدين عند حلول الأجل ومطالبة الدائن جاز للمرتهن بيع الرهن واستيفاء مقدار دينه، ويجب عليه رد الباقي إلى الراهن إن فضل، ولو قدر على مراجعة الحاكم الشرعي والاستيذان منه في البيع يجب مراجعته في ذلك.
الضمان مسألة 484 - يشترط في الضمان الايجاب والقبول بأن يقول الضامن مثلا " ضمنت أن أدفع دين زيد إليك " ويقول الدائن مثلا " قبلت " ولا تشترط العربية بل يكفي في الايجاب كل لفظ دال في متفاهم العرف على التعهد بأداء الدين وفي القبول كل ما دل على الرضا بذلك ولا يشترط رضى المدين ولا قبوله.
مسألة 485 - يشترط في الضامن والدائن البلوغ، والعقل، والاختيار وعدم السفه.
ولا يشترط ذلك في المدين فلو ضمن دين الصبي، أو المجنون فالضمان صحيح.
مسألة 486 - لو جعل لضمانه شرطا كأن يقول: " إن لم يعطك الدين فأنا أسلمه "، فضمانه باطل.
الكفالة مسألة 487 - الكفالة هي: أن يضمن لذي الحق أن يدفع الغريم إليه في الوقت الذي يطلبه، ويسمى (كفيلا).
مسألة 488 - إنما تصح الكفالة بالايجاب والقبول، وإن لم يكن
Page 127