وكل ما كان يسع جهله فهو كالذي وصفت لك، ففي هذا ما يستدل به على غيره وإنما قيل إنه يسعه جهل نقل الشريعة والكتاب إذا قام به البعض ما لم يركب أو يترك، فإن ركب باطلا أو ترك فرضا أو استحل حراما، أو حرم حلالا بجهل أو علم لم يعذر، ولا يسعه ولايته على ذلك العمل، من علم منه ذلك الفعل ولا تجوز ولايته على الجهل ولا العلم ومن أجهل هذا قيل إن على الناس تعليم العلم وأن يكونوا علماء، لأن هذا ما على الناس العمل به لأنه إنما عذر ما لم يترك أو يركب وكذلك تعليم الفرائض في المواريث والأحكام ونقل الشرائع ومحق البدع يجزئ فيه نقل البعض عن الكل، ما لم تعطل السنن أو يترك العمل، فإن ذلك غير واسع لهم، وغسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ومواراتهم لو تركه جميع الناس كفروا، وإذا قام بعضهم لم يكفروا، ولو أن قوما حضروا الميت فدفنوه ولم يغسلوه ولم يصلوا عليه كفروا، وإن تركوه ولم يدفنوه ولم يصلوا عليه لم يعذروا بذلك، إلا من عذر فإذا قام به بعض الناس سقط عمن لم يقم به، وكذلك الأذان والإقامة وصلاة الجماعة، ذلك على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ما لم يعطل صلاة الجماعة، فإن ترك صلاة الجماعة جميع الناس لم يعذروا بذلك وكفروا، وصلاة الجمعة حيث تجب في الأمصار فرض لازم، ما قام بها أهل الأمصار سلم الناس، ولو تركت لم يعذروا بذلك وكفروا، ومن كان مقيما في البلد الذي تجب فيه الجمعة وهو مقيم غير مسافر ولا مريض ولا مقهور فإنه لا يعذر إلا من عذر فإن ترك ذلك ثلاث جمع متواليات، فقد قيل إنه يكفر، وقد روى عن ابن عباس رحمه الله أنه سئل عن رجل كان لا يصلي الجمعة ولا جماعة فقيل إنه قال: إنه في النار.
الباب العاشر
Page 12