ومن نقض صلاته من غير وجه يجوز له نقضها ففي نقض وضوءه اختلاف على القول الذي ينقض الوضوء بالمعاصي فهو معصية لأنه يقول تبارك وتعالى: { ولا تبطلوا أعمالكم } [وأما الميتة فقد قيل إن من مس الميتة] انتقض وضوءه، وقد جاء في الحديث: »أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا«، واختلفوا في مس الميت الولي وأحب إلي أن لا ينقض الوضوء من مسه إلا أن ميس منه أذى إذا كان وليا أو مؤمنا، وقيل إن مسه ينقض الوضوء ولو كان وليا، ودم السمك والكبد لا ينقض الوضوء، وكل دابة لا دم لها فلا تنقض وضوء من مسها، ولا تنجس ما وقعت فيه ولا ماتت فيه، ولا بأس بدم البعوض حتى يصير كالظفر على قول، والقمل ذرقه نجس وميتته نجسه ودمه نجس فإن مات في الطعام أو الماء أفسده، وذرقه نجس ينقض الوضوء إذا مسه الإنسان ولا بأس به في الثياب، وإن مات فيها أخرج منها، وإن مات فيها وهي رطبة غسل موضعها، ودم الضمج* والقردان* والحلم ينقض الوضوء وكل دم سافح من كل حي ينقض الوضوء إلا السمك، ودم الأوداج والعروق والمذبحة من الذبيحة ينقض الوضوء لمن مسه، وخاصة اللحم والكبد لا ينقض إذا غسل المذبحة، وذرق الطير الوحشي الذي هو صيد لا بأس به من جميع ذلك، وكل طير قد جاء النهي عن أكل لحمه من ذوات المخالب من الطير طرحه نجس ينقض الوضوء وسؤر السباع كلها وطرحها نجس ينقض الوضوء، وطرح الدجاج نسج ولا بأس بسؤره، والحمام الأهلي مثل الحقم* فلا بأس بسؤره وطرحه نجس، وطرح الأجدل* نجس، والأفاعي والأماحي والحيات والخناز* نجس طرحه، وسؤره نجس، وسؤر الفأر نجس، ولا بأس بسؤر السنور، ولا بأس بسؤر الأنعام وبعرها، وأما بول الأنعام فنجس، وما في كرشها من فرث نجس، وما تخلص من الكرش من الأنعام إلى الأمعاء والحوايا فذلك طاهر ولا بأس به، وسلح الجمال طاهر، وما ضربت بأذنابها مما لاقى البول نجس، وما وقع في الأنعام والدواب من النجاسات منها أو من غيرها، في أفواهها أو على ظهورها، أو في جنوبها أو ضروعها، أو في قبلها أو دبرها، كائنا ما كان من نجاسة، عند بعض الفقهاء إذا يبس وذهب، أو تمرغت به في التراب ويبس، وذهبت أو غابت مقدار ما تأكل وتشرب، ولم ير أثر ذلك في النجاسة، فقد وقع عليه حكم الطهارة ولا تنجس ما أصاب ولا ما مسته وأعراق* الدواب والأنعام عندنا طاهرة كلها وأسوارها*، وكذلك الغيلة إذا غيلت* بماء نجس، فإذا بنى بها في الجدار ويبس فهي طاهرة، وأسوار السباع كلها نجسة إلا السنور، وأهل الذمة ما مسوه من رطوبة نجسوه وإن مسوا شيئا برطوبة نجسوه وآنيتهم وثيابهم نجسة، لحكم ما يلحقهم من الشرك، ولا يصلى بثيابهم، ولا ينتفع بآنيتهم إلا مع اضطرار، بعد أن يغسل بالماء ويطهر، والآنية التي تنشف الماء* إذا تنجست جعل فيها الماء الطاهر، حتى يدخل مداخل الماء النجس، ثم يكفى ويغسل وقد طهرت.
الباب السابع عشر
في ذكر الغسل من الجنابة
والغسل من الجنابة فرض في كتاب الله - عز وجل -، ولا عذر لمن جهله بعد أن تصيبه الجنابة وتحضر الصلاة، فإن أصابته جنابة وحضرته الصلاة فصلى بغير غسل لم يعذر بذلك، وعليه التوبة والبدل والكفارة، قال الله تعالى: { وإن كنتم جنبا فاطهروا } * معناه فاغتسلوا بالماء، [وقيل إن للجنب والحائض أن يغسلا الميت وييمما المريض للصلاة ويكبرا له، والجارية الصغيرة إذا جامعها زوجها البالغ، فليس عليها الغسل من طريق اللزوم، وتؤمر أن تغتسل إلى الرقبة، وفيه اختلاف، والعمل على ما ذكرنا، وقيل أن على من ترك الغسل من الجنابة زمانا التوبة والندم والاستغفار، وبدل ما صلى وصام، واختلفوا فيما يلزمه من الكفارات، والأوسط من أقاويلهم أن عليه خمس كفارات لما ضيع من صلوات، وكفارة واحدة لصيام شهر رمضان، والله أعلم، والجنب إذا لم يتيمم لجنابته لصلاته جهلا منه بذلك، ففي بعض القول لا كفارة عليه، والله أعلم]*.
Page 20