وإذا توضأ لنافلة ولم ينوه لصلاة الفريضة فلا يجوز له أن يصلي به الفريضة إلا أن ينوي به]* وقيل من ترك موضعا من حدود الوضوء لم يغسله، بعث الله حيات وعقارب ينهشن ويلدغن موضع ما ترك من حدود الوضوء، حتى يقضي الله بين الناس، وذلك بعد أن يكون الماء طاهرا، ولا يتوضأ بماء نجس، ولا بماء مضاف ولا مستعمل بالوضوء ولا غيره مما قد هلك فيه، بماء المشركين ولا بآنيتهم، ولا تجوز الطهارة بشيء غير الماء (الطاهر) المطلق الذي ذكره الله في كتابه { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } *، وقال: { ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض } *، وقال: { وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض } * فذلك كله طاهر مطهر للأنجاس، ويجوز به الوضوء، والماء الطاهر لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه، وغيره عن حاله، وكانت النجاسة ظاهرة عليه في لونه أو عرفه أو طعمه وذوقه فذلك ماء نجس، لأن حكم ذلك على الأغلب، ما جرى عليه اسم ماء مطلق، فهو طاهر، وقد اختلف الناس في أوصاف الماء ولم يذكر ذلك، والماء إذا صار في حال قد حكم عليه بالنجاسة، فإذا حدث فيه حكم يوجب طهارته لما قالوا به من نزح البئر أو سيل أو ما يزيل حكم النجاسة ويرجع إلى حكمه الأول طهور الماء إذا كان قليلا ونزح كله (وفرغ) وجاء في العيون ماء آخر وطهر، [ومن غير الكتاب عن أبي الحواري في بئر وقعت فيها ميتة أو عذرة فتركت ولم يخرج منها ما شاء الله، إلى أن أصاب الغيث، وكثر ماؤها، فإذا استبحرت جاز لهم أن يستقوا منها، وإن قلت بعد ذلك فقد طهرت إلا أن يتغير ماؤها بطعم أو ريح، وإن كانت الميتة قد هلكت، لم تضرها القلة بعد الكثرة، والله أعلم].
الباب السادس عشر
Page 16