============================================================
ه مختصر الطحاوى لمس چود السهو واذا سها الرجل في صلاته فترك القعود الأؤل منها، أو قعد في غير موضع القعود منها، أو ترك قراءة فاتحة الكتاب فيها، أو ترك القنوت في الوتر، أو التكبير في العيدين؛ كان عليه سجدتا السهو فيما سها عنه من ذلك بعد التسليم، يتشهد فيهما، ثم يسلم منهما عن يمينه وعن يساره.
ومن لم يذر أثلاثا صلى أم أربعا؛ فإن كان ذلك أول ما أصابه استأنف الصلاة، وإن كان أصابه قبل ذلك تحرى وعمل على ما يؤدي إليه تحريه، وسجد للسهو، وإن كان لا تحري معه في ذلك بنى على اليقين وكان عليه سجود السهو وإذا ذكر الرجل في التشهد الأخير من صلاته أنه ترك سجدة من ركعة جدها وتشهد وسلم تم سجد للسهر وكذلك لو ذكر أنه ترك سجدة من كل ركعة وهو في صلاة الظهر أو العصر او العشاء؛ سجد أربع سجدات وتشهد وسلم ثم سجد للسهو.
ولو ذكر أنه ترك سجدتي ركعة من صلاته؛ فإن كانت الركعة هي الأخيرة سجدهما وتشهد وسلم وسجد للسهو، وإن كانت غير الركعة الأخيرة قام وأتى بها بركوعها وسجودها، وكان في حكم من لم يصلها.
وسهو الإمام يوجب على من خلفه اتباعه في سجوده، وسهو المأموم لا توجب عليه سجوذا.
5
Page 94