============================================================
كتاب الصلاة - باب مواقيت الصلاة كتاب الصلاة(1) باب مواقيت الصلاة قال أبو جعفر كخالله: إذا طلع الفجر فقد دخل وقت صلاة الفجر، ويخرج وقتها بطلوع الشمس وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر.
وروي عن أبي يوسف(2) عن أبي حنيفة أنه قال: لا يخرج وقتها حتى صار ظل كل شيء مثليه.
وروى الحسن بن زياد(2) عن أبي حنيفة أنه قال: إن الظل إذا كان(2) مثله خرج وقتها، وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله(5)، وبه نأخذ(1).
واذا خرج وقت الظهر تلاه وقت العصر، وآخر وقتها مالم تغرب الشمس.
وإذا غربت الشمس تلاه وقت المغرب، وآخر وقتها في قول أبي حنيفة كمالله: البياض الذي بعد الحمرة، وفي قول أبي يوسف ومحمد: الحمرة التي قبل البياض(1)، قال أبو جعفر: قول أبى حنيفة أجود().
(1) من لاز4.
(2) في لاز": وروى آبو يوسف.
(3) زيد في لاز"، لاف): وغيره.
(4) على (هامش و): أي صار.
(5) انظر: "الأصل" للشيباني (122/1).
(2) وكذا اختياره في لشرح معاني الآثار" (148/1 -149) .
(7) وهو رواية عن أبي حنيفة، انظر: "الأصل" للشيباني (123/1)، الهداية (23/1).
(8) وهو اختياره في "شرح معاني الآثار" (156-155/1).
Page 81