============================================================
مختصر الطحارى لم المس الحيض وهو عشرة آيام ثم اغتسلت، وكان حكمها فيما بعد حكم المستحاضة حتى يأي مثل أيامها التي رأت فيها الدم من الشهر المستقبل؛ فيكون حيضها على الأغلب من حيض النساء في كل شهر مرة، ومقدار ذلك عشرة أيام، ومقدار طهرها عشرون يوما.
وأقل الحيض: ثلاثة أيام، واكثره: عشرة أيام.
والصفرة والحمرة والكدرة في أيام الحيض حيض في قول أبي حنيفة كحمالله ولا تكون الكدرة في قول أبي يوسف(1) حيضا إلا أن يكون قبلها شيء من الحيض، وبه نأخذ.
والذي يبتلى بالدم من أي موضع ما كان من بدنه، أو بما سواه من الغائط، أو من البول وما سوى ذلك مما حكمه حكم الحدث؛ فإن حكمه حكم المستحاضة في جميع ما ذكرنا.
واكثر النفاس: أربعون يوما، وأقله: لا مقدار له إنما هو ما كان الدم.
وأقل الطهر: خمسة عشريوما، والله أعلم(2).
655 (1) ذكر في "ز"، لاف": ومحمد، ولم يذكر في "و4، والصواب أن قول محمد موافق لقول أبي حنيفة، قد جمع بينهما في "مختصر اختلاف العلماء" (167/1)، وفي "الأصل" للشيباني (292/1) قال: أرأيت امرأة ترى في أيام حيضها الصفرة أو الكدرة؟ قال: هذا حيض كله..
(2) هذا لا نعلم فيه بين الفقهاء خلاقا؛ قاله الجصاص (1/ 489).
Page 80