============================================================
باب الحيضي باب الحيض قال أبو جعفر كومالله: ويستمتع من الحائض بما عدا مثزرها، ويجتنب ما تحته(1) في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وبه نأخذ(2).
وقال محمد: يجتنب منها(3) شعار الدم، ولا بأس عليه فيما سواه مما هو له حلال منها في غير الحيض.
وإذا انقطع دمها لم يصبها حتى تغتسل(4).
واذا استحيضت تركت الصلاة أيام حيضها، ولم ينظر في ذلك إلى أيام غيرها من نسائها، ولا إلى لون دمها(2)، فإذا انقضت أيامها اغتسلت وتوضأت لكل وقت صلاة ما كانت في استحاضتها حتل تأتي أيام حيضها فتعود إلى حكم ولزوجها إصابتها في أيام استحاضتها، وتصلي فيها، وتصوم، وتقرأ القرآن، وتطوف بالبيت.
وإن كانت لا أيام لها وإنما ابتدئث مستحاضة أمسكت عن الصلاة اكثر (1) في "و4: تحتها.
(2) هذا هو آخر قوليه في المسألة، فقد كان يقول بقول محمد الآتي ثم رجع عنه، انظر: لاشرح معاني الآثار" (39/3-40)، "الإمام الطحاوي فقيها" (2/ 779).
(3) ليست في لو).
(4) بهذا الاطلاق ليس هو المذهب، وإنما يكون هذا إذا كانت أيامها دون العشرة، أما إذا كانت عشرة جاز أن يطأها بعد انقضائها اغتسلت، أو لم تغتسل ومضى عليها أدنن وقت الصلاة. انظر: شرح الجصاص (467/1)، الهداية (50/1).
(5) قال الجصاص (473/1): اتفق الجميع فيمن لها أيام معروفة أن الاعتبار بأيامها دون لون الدم.
Page 79