============================================================
ر5 باب الاستطابة والحدث يزول عنه(1) بشك في طهارة.
ال ومن أنزل بشهوة(2) من غير جماع من رجل أو امرأة فعليه الغسل.
ومن غابت حشفته في فرج فعليه الغسل وإن لم ينزل(2)، والفاعل والمفعول في ذلك سواء، ومن غاب ذلك في فرجه فعليه مثل ذلك.
فأما المني إذا خرج من غير شهوة فقياس قول علمائنا رحمهم الله أنه يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، لأنهم يقولون في من ضرب على إليتيه فخرج المني من ذكره أنه يتوضا، ولا غسل عليه.
وإذا انقطع دم الحائض عنها فعليها الغسل، وكذلك النفساء(2).
ولا غسل من جهة الفرض من غير ما ذكرنا(5).
ومن أراد الاغتسال من جنابة أو حيض أو من نفاس غسل ما به من الأذى أولا، ثم توضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، ثم أفاض الماء على رأسه وسائر جسده إفاضة يصل به الماء إلى شعره وبشره، ولا بد له في ذلك من المضمضة والاستنشاق.
ولا نحب له أن يغتسل من الماء بدون الصاع، ولا يتوضأ منه بأقل من مد، وإن أسبغ الوضوء والاغتسال بدونهما أجزأه.
(1) في لاو7: عنها.
(2) في "و4: الشهوة.
(3) أجمع السلف عليه بعد اختلاف كان بينهم فيه؛ فسقط باتفاقهم بعده؛ قاله الجصاص .(405/1 (4) النفاس مثل الحيض في وجوب الغسل منه، لا خلاف بين الأمة فيه، قاله الجصاص .(408/1 (5) يعني: الإنزال، والإيلاج في الفرج، والحيض، والنفاس. انظر: المصدر السابق.
Page 73