============================================================
باب ما يكون به الطهاية كذلك(1)، لا يجوز من توضأ به إن كان واجد الماء، فإن لم يجد الماء تيمم بعد الوضوء به (2).
وما ولغ مما لا يؤكل لحمه منها في إناء فيه ماء أهريق ذلك الماء، وغسل الإناء حتى يطهر(3)، ولا وقت في ذلك عندهم.
ومن كان مغه في سفر إناءان فيهما ماء وأحد مائهما نجس واشتبها عليه خلط ماءهما وتيمم، ولا يستعمل التحري إلا في ثلاثة أوان أو أكثر منها (2).
(1) وقد ذهب الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (18-21) إلى كراهة سؤر الستور وقال: وهو قول أبي حنيفة، وانظر: "الطحاوي فقيها" ص (598).
(2) قال بوجوب تقديم الوضوء زفر، وقال الثلاثة بأيهما بدأ جاز، انظر: الهداية (1/ 37).
قال محمد: وإن توضأ بسؤر سباع الطير أو الفأرة أو الحية أو السنور كره وأجزأه، وقال أبو يوسف: لا يكره في السنور خاصة بالأثر؛ انظر: الجامع الصغير (74).
(3) كما يغسل من سائر النجاسات، وفي هذا عدد من الآثار ساقها الطحاوي في لشرح معاني الآثار"(22/1)، وانظر: "العناية شرح الهداية " للبابرتي (109/1)، "البناية شرح الهداية" للعيني (429/1)، لانصب الراية" للزيلعي (130/1) .
(4) قال الجصاص (290/1): كان الكرخي يروي عن أبي حنيفة التحري في الإناءين أيضا.
Page 67