============================================================
مختصر الطحاري لي لمس ال وما وقع فيها من حوت لم يطف قبل ذلك في بخر(1)، أو من جرادة ميتة لم بشسده.
وسؤر كل طائر مأكول لحمه طاهر غير مكروه(2) غير سؤر الدجاجة المخلاة(3)، فإنه مكروه.
الوسؤر كل طائر لا يؤكل لحمه؛ كالباز والصقر ونحوهما مكروه(2).
وسؤر الدواب المأكول لحمها طاهر؛ مثل الشاة والبقرة ونحوهما(5).
ال وسؤر الدواب المحرم اكلها وهي مثل الخنازير والكلاب حراه(2).
وسؤر ما سواها في حكم لحمها؛ فما كان منها لحمه طاهرا مأكولا فسؤره كذلك(1)، وما كان منها محرما مكروها(4) لحمها كالبغل والحمار فسؤره (1) قال الجصاص (274/1): هذا القول لا يعتبره أصحابنا؛ لأن الطافي عندهم لو وقع في إناء لم يفسده، وكونه غير مأكول عندنا لا يوجب تنجيسه؛ لأنه مما يعيش في الماء، وانظر أيضا: "مختصر اختلاف الفقهاء" (1/ 122).
(2) لا خلاف في أن ما أكل لحمه فسؤره طاهر؛ قاله الجصاص (1/ 275).
(3) هي الجائلة في عذرات الناس، انظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (112/1).
(4) وعن أبي يوسف أنها إذا كانت محبوسة ويعلم صاحبها أنه لا قذر على منقارها لا يكره، واستحسن المشايخ هذه الرواية، قاله في "الهداية" (37/1).
(5) وهذا ما لا يعلم فيه خلاف، قاله الجصاص (1/ 272).
(2) كأنه أراد بالحرام النجس في هذا الموطن، وبهذا عبر صاحب "الهداية" (36-35/1) فقال: وسؤر الكلب نجس، وسؤر الخنزير نجس: (7) هذا مما لا خلاف بين فقهاء الأمصار في طهارته؛ قاله الجصاص (283/1).
(8) مراده بذلك أنه مشكوك فيه، والشك إما في طهارته، وإما في طهوريته، ويروى نص محمد على طهارته، وعن أبي حنيفة أنه نجس، انظر: "الهداية" للمرغيناني (1/ 37) .
Page 66