============================================================
هاللل مختصر الطحارى اختلفت هي والذي عقد له النكاح فقالت: قد بلغني فرددت، وقال الذي عقد له النكاح عليها: بلغك فصمت، فإن القول في ذلك قولها(1).
فإن طلب يمينها على ما ادعى عليها من صمتها؛ فإن مذهب [أبي حنيفة في ذلك: أن لا يمين له عليها، ومذهب](2) أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: إن فيه اليمين، فإن حلفت برئت، وإن نكلت عن اليمين الزمت ذلك للذي عقد له النكاح عليها(3)، وبه نأخذ.
وإن كانت ثيبا لم ينبغ لأبيها أن يزوجها حتى يستأذنها؛ فإن أمرته زوجها، وإن لم تأمره لم يزؤجها، فإن زؤجها بغير أمرها ثم بلغها ذلك كان لها أن تجيزه فيجوز أو تبطله.
وسائر الأولياء غير الآباء في جميع ما ذكرنا كالآباء سواء.
ومن زوج ابنته وهي صغيرة من كفؤ بدون صداق مثلها، أو زؤج ابنه وهو صغير من امرأة بفوق صداق مثلها؛ فإن أبا حنيفة حمالله كان يجيز ذلك.
وكان آبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يجيزانه إلا أن تكون النقيصة فيما ذكرنا فيه النقيصة أو الزيادة فيما ذكرنا فيه الزيادة مما يتغابن الناس فيه (4)، وبه نأخل.
ال ومن زؤج صبي لم يبلغ أو صبية لم تبلغ وهو وليه أو وليها من سائر الأولياء الذين ذكرنا سوى الأب والجد أب الأب فالنكاح جائز، ويتوارثان بذلك.
(1) وقال زفر: القول قول من زؤجها. انظر: شرح الجصاص (289/4)، الهداية (303/1).
(2) سقط من لو4.
(3) انظر: الهداية (2/ 217-216).
4) وذكر هشام عنهما أن النكاح باطل، انظر: الأصل (190/10-191)، الجامع الصغير (172) المبسوط (224/4)، الهداية (309/1-31)، البحر الرائق (144/3).
Page 312