============================================================
مخصر الطحارى كتاب الذكاح قال أبو جعفر كمالله: ولا نكاح إلا بشهادة شاهدين حرين مسلمين بالغين، أو اكثر، أو رجل وامرأتين، أو أكثر من ذلك.
ال وولي المرأة في تزويجها أبوها، ثم من فوقه من الأباء درجة بعد درجت، لا ولاية لأحد منهم مع من هو أقرب إليها منه(1).
فإن كان لها أب وابن، فإن أبا يوسف قال: وليها ابنها دون أبيها(2).
وقال محمد كمالله: وليها أبوها دون ابنها(3)، وبه نأخذ.
والولاية في قول أبي يوسف كحمالله في بني أبيها الأقرب منهم فالأقرب إليها حتى لا يبقى منهم أحد، ثم ترجع الولاية بعدهم في آبائها.
ثم الولاية بعد انقضاء الآباء والأبناء في قول أبي يوسف وبعد القضاء الآباء خاصة في قول محمد رحمهم الله إلى الإخوة للأب والأم، ثم إلى الإخوة من الأب، ثم إلى بني الإخوة من الأب والأم، ثم إلى بني الإخوة من الأب، يقدم في ذلك من كان منهم للأب والأم، ثم يخلفه من كان منهم في درجة الأب، يجري ذلك كذلك فيهم أبذا حتى ينقرضوا.
ثم الولاية إلى العم أخي الأب للأب والأم، ثم إلى العم أخي الأب للأب، ثم يجري ذلك في بنيهم وفي بني بنيهم على حسب ما ذكرنا في الإخوة للأب والأم وفي الأخوة للأب وفي بنيهم وفي بني بتيهم.
ثم كذلك ممن يكون عصبة من بعدهم من ذوي الأنساب حتى لا يبقى أحد من العصبة كذلك.
(1) قال الجصاص (247/4): اعتبار الآباء في ولاية النكاح لا خلاف فيه بين الفقهاء.
(2) وهو قول أبي حنيفة (3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (254/2)، الهداية (1/ 307).
Page 308