============================================================
كتاب المزارعة المزارعة عليها(1) في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في هذا الباب؛، فخرج من زرعها تبن؛ فإن محمدا رحمالله كان يقول: التبن لصاحب البذر دون الآخر.
وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف كمالله: أن المزارعة لا تجوز حتى تكون معقودة لكل واحد من المزارع ومن رب الأرض بجزء من التبن معلوم، فإن قصرا عن ذلك كانت المزارعة فاسدة، وبه تأخذ.
وجعل أبو يوسف التبن في هذه الرواية كالصنفين من البذر يعقد المزارعة عليهما فلا يجوز انفراد واحد من رب الأرض ومن المزارع بأحدهما.
وجعل محمد حمالله التبن لصاحب البذر إلا أن يقع الشرط بينهما بخلاف ذلك ثم وجدنا لمحمد بعد ذلك مايدل على رجوعه عن قوله الذي ذكرناه عنه إلى ما قال أبو يوسف حمالله في الإملاء، وهو الصحيح على أصله(2)، وبه نأخذ.
وإذا استأجر الرجل أرضا للزرع ولم يسم ما يزرع فيها فالمزارعة فاسدة، فان اختصما فيها قبل آن يزرع فسخت، وإن لم يختصما فيها حتى زرعت وحصد زرعها وانقضت مدة الإجارة كان لرب الأرض الأجر الذي وقعت الإجارة به لا شيء له غيره.
54 (1) ليست في لاو".
(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (26/4)، المبسوط (23/ 90)، بدائع الصنائع (4/ 181)، الهداية (468/2).
Page 259