254

============================================================

مختصر الطحارى 5لس صاحبه وأنكر ذلك صاحبه وحلف على ذلك؛ فإن أبا حنيفة كان يقول في ذلك: القول قول الصانع، وبه نأخذ.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: القول في ذلك قول رب الثوب(1).

وللصباغ والحائك والخياط احتباس ما استؤجروا على عمله حتى يستوفوا أجرته.

وليس للجمال ولا الحمال احتباس ما حملا حتى يستوفيا الأجرة؛ لأنه لا عمل لهما في ذلك قائم فيه، وفي المسألة الأولى لهم فيما استؤجروا عليه عمل قائم فيه.

ومن استؤجر على قصارة ثوب ودقه فعطب الثوب بذلك أو حدث به منه عيب كان عليه ضمانه، تعدى في ذلك أو لم يتعد فيه.

ومن استؤجر حانوتا إلى مدة فليس له أن ينقض الإجارة قبل انقضاء المدة إلا من عذر.

وكذلك ليس للمؤاجر نقض الإجارة فيه إلى انقضاء تلك المدة إلا من عذر، ومن العذر في ذلك من المستأجر قيامه من السوق وتركه التجارة، ومن العذر في ذلك من المؤاجر أن يحبسه القاضي في دين عليه، ولا يكون له مال سوي الحانوت الذي ذكرنا، ويرى القاضي بيعه في دينه فيبيعه فيه فيكون بيعه اياه فسخا للاجارة فيه.

ومن أجر داره ثم باعها قبل انقضاء المدة فيها؛ فإن أبا حنيفة ومحمدا حمهما الله قالا: للمستأجر منع المشتري منها ونقض البيع عليه فيها، فإن نقضه كان منتقضا ولم يعد بعد ذلك، وإن لم ينقضه حتى فرغت الدار من الإجارة تم ذلك البيع فيها، وهو قول أبي يوسف القديم.

(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (105/4).

Page 254