============================================================
لس مختصر الطحارى ذلك المكان لم يكن عليه فيها أجرة، ولو نفذ بها إليه كانت عليه أجرتها ركبها أو لم يركبها.
ولو استأجر دارا مدة معلومة فقبضها فلم تزل في يده حتى مضت المدة س كانت عليه أجرتها، سكنها أو لم يسكنها.
شيء ما كانت كذلك.
ومن استأجر دارا لم يرها ثم رآها بعد ذلك؛ فله خيار الرؤية فيها، إن شاء احتبسها وإن شاء ردها ونقض الاجارة فيها.
وان عطبث دابة مستأجرة أو عبد مستأجر في يدي مستأجرهما بغير تعد منه فيهما ولا خلاف ولا جناية منه فلا ضمان عليه في ذلك (1).
ومن استأجر دارا فليس له أن يؤاجرها حتى يقبضها، وليس له بعد قبضه اياها أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به، فإن فعل كانت الأجرة له، وأمر أن يتصدق بفضلها عما يستأجرها به.
وإن كان لما قبضها زاد فيها زيادة قليلة كانت أو كبيرة كانت الزيادة في الأجرة طيبة له قال أبو جعفر حالله: ومن استأجر دارا وقبضها ثم حدث بها عيب(2) يضره في سكناها؛ فهو بالخيار إن شاء احتبسها وكانت الإجارة على حالها، وإن شاء نقض الاجارة فيها.
(1) هذه المسألة ليست في "و"، وقد ساقها الجصاص في لاشرح المختصر" (395/3) بلفظ: ولا ضمان على المستأجر إن هلكت الدابة عنده من غير تعد.
(2) العيب هو كسر الجذع والحائط ومايدهن البناء ويمنع السكني، (هامش و)
Page 252