248

============================================================

لي8 لمس مخصر الطحارى وكذلك لو أعتقهما المضارب جميعا في كلمة واحدة أو في كلمتين كان عتقه باطلا، ولو أعتقهما رب المال جميعا كان عتقه جائزا، وكان عليه للمضارب ضمان قيمة فضله فيهما، موسرا كان رب المال أو معسرا، وسواء كان عتقه اياهما معا أو كان أعتق أحدهما ثم أعتق الآخر(1).

وليس للمضارب أن يشتري بمال المضاربة من لا يقدر على بيعه، وليس له ان يشتري أحدا من ذوي أرحام رب المال المحرمات الذين يعتقون عليه بملكه اياهم، فإن فعل ذلك كان ما اشتراه لنفسه، وليس له أن يبتاع به من الإماء من قد ولدت من رب المال؛ لأنه لو جاز ابتياعه ذلك لم يكن له بيع ما ابتاع منه.

وليس له أن يبتاع به ذوي أرحام نفسه المحرمات ولا من قد ولدت منه من الإماء إذا كان في المال فضل(2)، وإن كان المال لا فضل فيه كان ابتياعه ما ابتاع من ذلك جائزا عليه وداخلا في المضاربة، وإن زادت قيمته بعد ذلك خرج من (1) قال الجصاص (376/3): هذا الذي قاله في هذا الفصل خطأ، لأنه إذا أعتق أحدهما قبل الآخر نفذ عتقه في جميعه، وصار به مستوفيا لرأس المال، وبقي العبد الآخر ربحا بينهما، فلما أعتقه صار بمنزلة عبد بين رجلين أعتقه أحدهما؛ فيكون له خيار علسى ثلاثة أوجه في قول أبي حنيفة: ضمن إن كان موسرا، وإن كان معسرا فله خياران، إن شاء أعتق وإن شاء استسعى، وفي قول أبي يوسف ومحمد: إن كان موسرا ضمن، وإن كان معسرا سعى الجبد في نصف قيمته.

(2) قال الجصاص (3/ 377): وقال محمد في "الزيادات": لو اشترى المضارب نصفها بمال المضاربة ونصفها لنفسه خاصة، ونصف قيمة الجارية مثل رأس المال؛ كان النصف الذي اشتراه على المضاربة واقعا للمضاربة، وتعتق الجارية على المضارب، ولا ضمان عليه في قياس قول أبي حنيفة، وتسعى الجارية في نصف قيمتها لرب المال فتكون على المضارية، وفي قول آبي يوسف ومحمد: يضمن المضارب إن كان موسرا نصف قيمة الجارية، وان كان معسرا سعت الجارية في نصف قيمتها.

Page 248