232

============================================================

مخصر الطحارى وإن قال: له علي ألف درهم من ثمن متاع، ثم قال: هي زيوف أو نبهرجة لم يصدق، وكذلك لو وصل لم يصدق على ذلك في قول أبي حنيفة ركمالله خاصة، وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما: يصدق إذا وصل(1)، وبه نأخذ.

وإذا قال: له علي ألف درهم من ثمن متاع ستوقة أو رصاص ووصل ذلك باقراره؛ فإن أبا يوسف حمالله قال: له عليه ألف درهم جياد، وقال: لا أصدقه على ما ادعى مما ذكرنا؛ لأني لو صدقته على ذلك فسد البيع.

وقال محمد: القول في ذلك قوله وأصدقه فيه؛ لأنه لم يقر إلا ببيع فاسد وعليه اليمين على ما يدعي عليه المقر له؛ لأنه يدعى عليه بيعا صحيݣا(2)، وبه نأخذ (3).

ولوقال: أقرضي ألف درهم، ثم قال بعد ذلك: هي زيوف أو نبهرجة؛ لم يصدق في قول أبي حنيفة حمالله وصل أو قطع، وصدق في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إذا وصل(2)، وبه نأخذ.

ولو قال: غصبتك ألف درهم، ثم قال بعد ذلك: هي زيوف أو نبهرجة صدق (1) انظر: الأصل (213/8-214)، الجامع الصغير (416 -417)، المبسوط (12/18).

(2) تفيد كتب المذهب أنه لا فرق بين هذه المسألة والسابقة من حيث الخلاف، يقول صاحب "الهداية" (254/2) بعد ذكر المسألة السابقة: وعلى هذا الخلاف إذا قال: هي ستوقة أو رصاص: ويقول الجصاص (306/3): روى الكرخي في هذه المسألة أن قول أبي حنيفة أنه لا يصدق، وعليه ألفك جياد وقال أبو يوسف: يصدق المقر، والبيع فاسد، وهذا خلاف ما رواه أبو جعفر عنه. اهوانظر مزيدا: المبسوط (12/18-13)، بدائع الصنائع (216/7).

(3) ذكرها الباحث عبد الله ندير ضمن مخالفة أبي يوسف وموافقة محمد فقط في رسالته "الطحاوي فقيها) ص (958) دون تحرير للأقوال.

(4) لا فرق بين هذه المسألة وبين المسألتين السابقتين، راجع المصادر السابقة.

Page 232