230

============================================================

مختصر الطحاري أي عشرة هي؟ ومن أي صنف هي؟ فما أقر به من ذلك كان القول فيه قوله مع بمينه عليل خلافه إن ادعاه المقر له وطلب يمينه عليه.

وكذلك لو قال: له علي عشرة وثوبان؛ كان له عليه ثوبان، ويرجع في العشرة إلى ما يقر له المقر فيها.

ولو قال: له علي عشرة وثلاثة أثواب؛ كان عليه ثلاثة عشر ثوبا.

ولو قال: له علي درهم لا بل دينار؛ لزمه درهم ودينار إذا طلبهما المقر له وادعاهما عليه.

ولو قال: له عليي درهم لا بل درهمان؛ لزمه درهمان.

ولو قال: هذا العبد لزيد لا بل لعمرو، سلمه إلى زيد ولم يكن عليه لعمرو شيء.

ولو قال: هو لزيد فسلمه إليه بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض، ثم قال: لا بل هو لعمرو؛ فإن كان سلمه إلى زيد بقضاء قاض فلا شيء عليه لعمرو، وإن(1) كان سلمه إليه بغير قضاء قاض ضمن قيمته لعمرو: ولوقال: غصبت هذا العبد من زيد؛ فسلمه إليه، ثم قال: بل غصبته من عمرو؛ ضمن لعمرو قيمته، وسواء كان سلمه إلى زيد بقضاء قاض آو بغير قضاء قاض ولو قال: لفلان علي من درهم إلى عشرة دراهم، كان له عليه تسعة دراهم في قول أبي حنيفة حمالك وكانت له عليه في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: عشرة دراهم، وقال زفرمالله: عليه ثمانية دراهم، وهو القياس(2)، وبه نأخذ.

(1) في "و): فإن.

(2) انظر: الأصل (291/8-292)، الجامع الصغير (417)، بدائع الصنائع (7/ 221)، الهداية (251-25/2).

Page 230