229

============================================================

كتاب الاقرا كتاب الإقرار باب الاقرار بالحقوق قال أبو جعفر: وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي شيء، ثم قال: هو كذا - لشيء ذكره- لم يلزمه غيره، وكانت عليه اليمين على زيادة ادعاها فيه المقر له وطلب يمينه.

ولو قال: له علي عشرة دراهم إلا سبعة دراهم لم يلزمه إلا ثلاثة دراهم.

ولو قال: له علي عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم إلا درهم، كان عليه ثمانية دراهم كأنه قال: له علي عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم غير درهم.

ولو قال: له علي عشرة دراهم إلى شهر، فقال المقر له: بل هي حالة لي عليك؛ كان القول قول المقر له مع يمينه بالله زاي على ما يدعي المقر من الأجل إن طلب ذلك المقر.

ولوقال: كفلت له بعشرة دراهم إلى شهر، فقال المقرؤ له: بل كفلت لي بها حالة؛ كان القول قول المقر في ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وهو قول أبي يوسف القديم، وبه نأخذ.

وقال أبو يوسف رحمالله بعد ذلك: القول قول المقر له مع يمينه بالله چزكن على ما يدعي المقر من الأجل إذا طلب المقريمينه على ذلك (1).

ولوقال: له علي عشرة دراهم، ثم سكت، ثم قال: إلا درهما؛ كانت عليه عشرة دراهم، وكان استثناؤه باطلا؛ لأنه لم يصله باقراره.

ولو قال: له علي عشرة ودرهم، كان عليه عشرة دراهم ودرهم.

ولو قال: له علي عشرة وثوب؛ كان عليه ثوب، وكان القول قوله في العشرة (1) انظر: الجامع الصغير (379)، العناية شرح الهداية (223/7).

Page 229