============================================================
ه ر71] كاب الحوالة والكفالة والضمان الكفيل من المال الذي كفل به، وكان للطالب أن يرجع بالمال على المطلوب ، ال وسواء في ذلك قبل الكفيل البراءة أو لم يقبلها.
وإن لم يبرأ من المال ولكنه وهب له أو تصدق به عليه وقبل ذلك منه الكفيل فإن الهبة والصدقة جائزتان.
وللكفيل أن يرجع بالمال على المطلوب، فإن لم يقبل الكفيل الهبة ولا الصدقة بطلتا، وكانت الكفالة على حالها والمال على حاله يأخذ به الطالب من شاء من الكفيل ومن المطلوب.
وإذا أخر الطالب المال عن الكفيل إلى مدة معلومة لم يكن له أن يطالب الكفيل بالمال دون تلك المدة، وكان له أن يطالب المطلوب بماله حالا وإن لم يؤخر المال عن الكفيل ولكنه أخره عن المطلوب كان المال مؤخرا على المطلوب وعلى الكفيل إلى المدة التي أخرها عنه الطالب المطلوب بالمال.
وإذا كفل الرجل للرجل بمال له على رجل بأمر المكفول عنه إياه بذلك ثم صالح الكفيل الطالب بما كفل له به على بعضه فالصلح جائز.
فإن كان الصلح وقع على براءته وعلى براءة المطلوب مما بقي من المال كان الصلح جائزا، وقد برئ المطلوب والكفيل من بقية المال.
وإن كان الصلح وقع على براءة الكفيل من بقية المال برئ الكفيل من بقية المال، وكانت بقية المال على المطلوب دون الكفيل، وكان للطالب أن يطالب بالذي صالح عليه كل واحد من المطلوب ومن الكفيل.
وان كان الصلح وقع بغير شيء ذكر فيه من براءة واحد من الكفيل ومن المطلوب؛ فإن ذلك الصلح براءة من المطلوب والكفيل من بقية المال بعد الذي وقع عليه الصلح.
Page 217