213

============================================================

لر215] كتاب الصلح على حالها- كان للشفيع أن يأخذ الدار بقيمة ذلك العرض.

وان ادعى الرجل على الرجل مالا من دراهم فأنكره ذلك وصالحه منها على دنانير ثم افترقا قبل أن يتقابضا بطل الصلح ، ورجع المدعي على دعواه.

ولو كان صالحه على عرض بعينه وقبضه ثم أصاب به عيبا كان له أن يردها على المدعى عليه وينتقض الصلح بذلك، ويرجع على دعواه هذا إن كان صالحه على اقرار.

وإن كان صالحه على إنكار وكان العيب فاحشا؛ فالجواب في ذلك كذلك أيضا، وإن كان غير فاحش كان الصلح ماضي (1).

ولو كان لما قبض العرض لم يجد به عيبا حتى جنى عليه جان جناية وأخذ لها أرشا ثم وجد بالعرض الذي كان صولح عليه عيبا قديما فإنه يرجع بحصة ذلك العيب من الشيء الذي كان ادعاه على دعواه فيه.

وإذا ادعى الرجل على الرجل مالا فأنكره ذلك فصالحه غيره عنه بأمره أو بغير أمره؛ فإنه إن كان صالحه عنه بأمره فقد تم الصلح، ووجب كل ما صالح عليه، والمطلوب بالدراهم المدعى عليه لا المصالح، وإن كان صالحه عنه بغير أمره فالصلح موقوف على إجازة المدعى عليه.

فإن أجاز الصلح وقبله جاز الصلح وكانت الدراهم عليه، وإن لم يقبله ورده بطل الصلح وعاد المدعي على دعواه.

5 (1) زيدت في "ز" عبارة: قال أبو جعفر: وهذا التفصيل بين العيب الفاحش وبين العيب الغير الفاحش ليس بموجود في كتبهم ولكنه مما تدل عليه مذاهبهم. آه وعلق الجصاص على المسألة فقال (215/3): هذا ليس بسديد، ومذهبهم آنه يرد بالعيب الفاحش وغير الفاحش؛ لأنه يرجع في الدعوى. اه

Page 213