212

============================================================

اة الا بلمس مختصر الطحاري اليه الخمسمائة التي شرط له دفعها إليه في ذلك اليوم أو لم يدفعها إليه (1)، وبه ناخذ واذا ادعيل رجل على رجل دارا فأنكره ما ادعاه عليه فيها، وصالحه من دعواه على جارية وسلمها إليه فوطئها المصالح فأولدها ولسذدا ثم جاء مستحق فاستحق الجارية فقضى له بها عليه فإنه يأخذ عقرها(2) وقيمة ولدها من الذي كان صالحه، ويرجع المدعي علي دعواه في الدار كما كان قبل الصلح، فإن أقام البينة على ما ادعى من الدار قضي له بها عليه وقضي له بقيمة الولد على الذي صالحه على الجارية، وإن لم يقم على ذلك بينة يستحق بها الدار لم يكن له على المدعى عليه شيء غير الرجوع عليه على دعواه.

وإذا ادعى الرجل على الرجل مالا أو ما سواه فأنكره ذلك ولم يكن له عليه بينة وطلب يمينه فأوجب القاضي ذلك له عليه وصالحه على دراهم مسماة على أن لا يستحلفه على ذلك فإن الصلح جائز وهو بذلك بريء من اليمين.

فإن ادعى رجل دارا في يدي رجل وأقر له بها أو أنكر إياها ثم صالحه من دعواه على دراهم معلومة ثم جاء شفيع الدار فطلب شفعته فيها، فإنه إن كان صالحه منها على إقرار كان للشفيع أن يأخذها بشفعته بما وقع عليه الصلح.

وإن كان صالحه منها على إنكار لم يكن للشفيع فيها شفعة إلا أن يقيم الشفيع البينة على ملك المدعي للدار، فإنه إن أقام على ذلك بينة سمع منه وقضي له بأخذ الدار بشفعته فيها بما وقع عليه (2) الصلح.

وإن كان الصلح لم يقع عليل دراهم ولكنه وقع على عرض بعينه سوالمسألة (1) انظر: الجامع الصغير (419)، مختصر اختلاف العلماء (199/4)، الهداية (269/2).

(2) العقر: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة؛ قاله في "المغرب" (323).

(3) ليست في لو1.

Page 212