============================================================
لمس مخصر الطحاري الإقرار لغيرهم، ومن صرف ماله في صدقة أو في هبة حتى يبرأ من الديون التي حسه فيها(1)، وبقول محمد نأخذ(2).
ولا يقضى بشاهد ويمين في شيء.
وينفق في قول محمد من مال المحجور عليه المحبوس على من يجب عليه الإنفاق عليه (3).
ومن وجب عليه حق إلى أجل كان له السفر قبل حلول ما عليه، قرب حلوله او بعد، وليس لغريمه أن يمنعه من ذلك.
5 (1) انظر: الأصل (492/10)، المبسوط (89/20).
(2) هذه المسألة ذكرها الباحث عبد الله نذير فيما خالف فيه الطحاوي أبا حنيفة وأبا يوسف ووافق فيه محمدا في رسالته "الطحاوي فقيها" ص (827) دون تحرير لمذهب أبي يوسقا: (3) انظر: الأصل (494/10).
Page 206