============================================================
كتاب المداينات أن يمضي له من حبسه شهو(1)، فإن وقف على أن له مالا حبسه حتى يقضي ديونه أو يسأله غرماؤه إطلاقه قبل ذلك فيفعل، وإن وقف على أن لا مال له أطلق سيله.
وان كانت عليه ديون عاجلة وديون آجلة فأمر القاضي ببيع ما يجب بيعه من ماله لغرمائه الذين ديونهم عاجلة، وطلب غرماؤه الذين ديونهم آجلة أن يقضي لهم بحلول ديونهم والدخول في مال غريمهم لم يكن لهم ذلك، ودفعت الأثمان الى أصحاب الديون العاجلة خاصة دونهم، فإذا حلت الديون الآجلة دخل أهلها عليهم فيما قبضوا من ذلك فحاضوهم فيه بديوبهم(2).
ومن خبس بدين عليه لقوم ثم أقر بدين لقوم آخرين؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله كانا يقولان في ذلك: إقراره جائز، ويشارك من أقر لهم أهل الديون الأولى فيما يصرف من مال المطلوب في قضاء ديونهم به.
وإن سأل الغرماء الأولون القاضي قبل إقرار غريمهم لغيرهم بدئن الحجر على غريمهم ومنعه من الإقرار لغيرهم، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله قالا: لا يجيبهم إلى ذلك.
وقال محمد والل (4). يجيبهم إلى ذلك، ويحجر على المطلوب، ويمنعه من (1) روى محمد عنهم شهرين أو ثلاثة، وقال محمد عن نفسه: ما بين آربعة أشهر إلى ستة أشهر، ثم يسأل عنه؛ قاله الجصاص (178/3).
(2) قال الجصاص (179/3): هذا قول أبي يوسف ومحمد؛ لأنهما يريان إثبات حق الغرماء في عين مال المطلوب بالافلاس والحجر، وأما على مذهب أبي حنيفة: فلا يدخل أصحاب الديون المؤجلة مع من قبض دينه قبل ذلك.
(3) قال الجصاص (180/3): أبو يوسف مع محمد، وذلك مشهور من قوله، وأبو حنيفة وحده:
Page 205