============================================================
مختصر الطحاوي لمس والزيادة في الرهن جائزة(1) لاحقة بالدين، والزيادة في الدين كذلك في قول ابي يوسف حلله، وأما في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا يجوز، ولا يكون الرهن رهنا بها(2)، وبه نأخذ.
وإذا جنى العبد الرهن جناية فقتل رجلا خطأ وفي قيمته وفاء بالدين لا فضل فيها؛ فالمرتهن بالخيار إن شاء فداه بأرشها وكان الرهن على حاله، وإن شاء أبى ذلك، وقيل للراهن ادفعه بالجناية أو افده بأرشها، فأيهما فعل خرج العبد من الرهن وبطل الدين الذي كان وهن به على الراهن.
وإن كان في قيمة الرهن فضل على الدين كان على الراهن فداء الفضل، وكان على المرتهن فداء المضمون إلا أن يأبى ذلك المرتهن فيعود الحكم في العبد كله إلى الراهن فيما يجب لولي الجناية بالجناية مما ذكرنا، ويبطل الدين عن الراهن وما أصيب به العبد الرهن من جناية في نفسه أو في بدنه فالخصم فيها المرتهن دون الراهن حتى يعيد الواجب بها إلى يديه رهنا مع العبد.
وإن ولدت الأمة الرهن ولدا من غير مولاها أو أثمرت النخلة المرهونة ثمرا في يد المرتهن، أو كانت شاة فدر لبنها في يد المرتهن فذلك كله داخل في الرهن غير أنه إن ضاعت هذه الحوادث في يد المرتهن ضاعت بغير شيء وجعلت كأنها لم تكن.
وإن ضاعت الأمة وبقيت الأشياء التي كانت منها قسم الدين على قيمتها يوم رهنت، وعلى قيمة ما كان حدث منها يوم يفتكها؛ فما أصاب قيمة ما حدث منها (1) في "لو": جائز.
(2) انظر: الأصل (153/3)، الجامع الصغير (489)، مختصر اختلاف العلماء (294/4)، وقد ذهب زفر الى عدم الجواز فيهما، انظر: المبسوط (96/21)، الهداية (209/2).
Page 202