============================================================
مخنصر الطحارى كتاب الرهن قال أبو جعفر: ولا يجوز الرهن إلا: مقبوضا، مفرغا، محوزا، خارجا عن يد راهنه إلى يد مرتهنه أو إلى يد من يثق راهنه ومرتهنه أن يكون في يده دون أيديهما، عدلا فيه لهما.
ولا يجوز رهن بعض عبد، ولا رهن بعض دار مشاع فيها، ولا بعض ما سواهما، كان ذلك مما يقسم أو كان مما لا يقسم.
ولا يؤاجر الرهن، ولا يخرج، ولا شيء منه من يد من قبضه بحق الرهن إلا ببراءة الراهن من الدين كله.
وجائز للرجل رهن عبد ابنه الصغير بالدين الذي على الأب، قليلا كان الدين أو كثيرا، فإن هلك العبد في يد المرتهن كان ما بطل بهلاكه في يد المرتهن من الدين على الأب للابن، والوصي في ذلك كالأب.
وإذا ضاع الرهن في يد المرتهن أو في يد الأمين عليه وهو يساوي بما رهن به أو اكثر منه ضاع بالدين الذي رهن به ولم يكن علي مرتهنه غرم شيء من قيمته.
وإن كانت قيمته أقل من الدين الذي رهن به رجع المرتهن على الراهن من دينه بما جاوز قيمة الرهن(1).
وإذا أعتق الراهن عبده المرهون كان حرا، وخرج من الرهن، فإن كان الراهن موسرا، وكان الدين حالا أخذ بغرمه للمرتهن.
(1) ومذهب زفر: أن الرهن مضمون بالقيمة؛ قاله في "الهداية" (574/2).
وقد ذهب الطحاوي في لشرح معاني الآثار" (104/4) إلى أنه إذا تلف الرهن في يد المرتهن بغير تعد منه عليه لا يغرم أحدهما للآخر شييا، ويسقط الدين في مقابلة قيمة الرهن، مخالفا أيمة المذهب في التفصيل المذكور، وانظر: "الطحاوي فقيها" ص (326).
Page 200