196

============================================================

. ميختصر الطحاري 1 لمس ولا يجوز للمسلم بعد الإقالة(1) أن يشتري برأس مال السلم شييا قبل قبضه اياه من المسلم إليه.

ولا يجوز التسعير على الناس، ولا يصلح ذلك؛ لأن الله 4 قال لا تأكلوا أموالكم بينكم يالبكطل إلآ أن تكوب تحكرة عن تراض منكم) وإذا أسلم دراهم(2) لم يعلم المشلم ولا المسلم إليه وزنا حتى يفترقا عن موطن السلم؛ فإن أبا حنيفة ك الله كان يقول: يبطل ذلك السلم.

وكان زفر وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله لا يبطلون ذلك (2)، وبه نأخذ.

5 (1) زاد في المتن المشروح: وقبلها.

(2) كتب على هامش لاو": قوله "وإذا أسلم دراهم" إلى آخر الباب ليس بمذكور في بعض سخ "المختصر". ضه (3) انظر: الأصل (2/ 382)، مختصر اختلاف العلماء (8/3)، المبسوط (149/12).

Page 196