============================================================
باب السلع المسلم إليه بالخيار إن شاء أخذ معيبا بالعيبين جميعا وعاد عليه المسلم بسلمه، وإن شاء أبى أخذه ولا شيء عليه.
قال أبو جعفر حمالله: وكان أبو يوسف حمالله يقول: المسلم إليه بالخيار إن شاء أخذ ما دفع إليه معيبا بالعيبين جميعا ودفع إلى المسلم ما كان أسلم إليه فيه غير معيب، وإن شاء أبي ذلك، وكان المسلم بالخيار إن شاء احتبس ما قبض من المسلم إليه، ولا شيء له غيره وإن شاء رده على المسلم إليه مثله معيبا بالعيب الأول، ويرجع إليه بسلمه.
وقال محمد بن الحسن: المسلم إليه بالخيار إن شاء قبل سلمه معيبا بالعيبين وعاد عليه السلم للمسلم كما كان عليه في الأصل، وإن شاء أبي ذلك، وغرم نقصان عيبه من رأس مال السلم للمسلم.
وهذا إذا كان العيب من جناية المسلم أو من السماء، فإن كان من جناية جان وجب بها شيء للمسلم، [ولا سبيل له إلى رده على المسلم إليه](1)، ولا سبيل للمسلم إليه إلى قبوله، ولا شيء لواحد منهما على صاحبه في قول أبي حنيفة مالله وأما في قول آبي يوسف: فيغرم المسلم للمسلم إليه مثل ما قبض منه، ويرجع عليه بمثل سلمه.
وأما في قول محمد رحمالله: فيرجع المسلم على المسلم إليه بنقصان عيب سلمه من رأس ماله(2).
ولا بأس أن يبيع المسلم السلم بعد قبضه إياه مرابحة أو تولية ممن شاء كما يكون له كذلك لو كان ابتاعه عينا.
(1) ما ين () ليس فى ار (2) وذكر الحسن عن زفر: مثل قول محمد، انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 23).
Page 195