============================================================
باب احكام البيوع الفاسدة ()43.) اب أحكاه البيوع الضاسدة قال أبو جعفر: ومن اشترى شيئا شراء فاسدا فلم يقبضه بأمر بائعه لم يخرج من ملك بائعه(1).
فان قبضه بأمر بائعه خرج من ملكه إلى ملك مبتاعه منه؛ فملكه عليه ملكا فاسدا.
قان فؤته ببيع أو بتمليك منه إياه غيره جاز ما فعل من ذلك، وكان عليه ضمان قيمته يوم قبضه لبائعه، وكذلك إن كان عبدا فأعتقه أو دبره أو كاتبه أو كانت أمة فأولدها.
(1) هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء؛ قاله الجصاص (117/3).
Page 191