190

============================================================

مخصر الطحاري وكذلك الحكم فيه حتى يبلغ الصغير، غير أن محمدا كحالله قال في الصبي: إن كان له أخوان أو أختان أو عمتان أو خالتان فإنه لا بأس ببيع واحد من ذلك واحتباس الصغير مع الآخر(1).

5 (1) قال العيني في "البناية" (222/8): كذا ذكر قول محمد مع أبي يوسف، وقد ذكر الكرخي في مختصره قول محمد مع آبي حنيفة كما ذكره المصنف، يقصد صاحب "الهداية" .(7-7512 قال الجصاص (115/3): لا خلاف بينهم أنه لا يفسخ في الأخوين، وقال أبو يوسف وحده: يفسخ في الولد والوالد، وقال محمد مع أبي حنيفة: إنه لا يفسخ في شيء منه.

وانظر: الأصل (2/ 521)، مختصر اختلاف العلماء (162/3).

Page 190