============================================================
مخصر الطحاري المشتري مع يمينه إن طلب البائع يمينه على ذلك(1)، وبه نأخذ.
ولا يجوز بيع الآبق على حال.
ال ولا يجوز بيع طير لا يصاد(2)، ولا سمك لا يؤخذ إلا بصيد مستأنف.
ومن باع شيئا بغير أمر مالكه بغير عرض؛ فمالكه بالخيار ما لم يمت واحد من متعاقدي البيع ومن المالك للمبيع، وما لم يتلف المبيع إن شاء أمضىل البيع وان شاء فسخه، وإن باعه بعرض كان مالك المبيع بالخيار إن شاء أمضى البيع فجاز البيع للذي تولاه وكان عليه (2) قيمة المبيع الذي كان تملكه، وإن شاء أبطل البيع وان اشترى رجل لرجل شيئا بغير أمره كان ما اشترى من ذلك لنفسه، أجازه الذي اشتراه أو لم يجزه.
وبيع الأعمى جائز وابتياعه جائز، وله فيما اشترى الخيار بالجس إذا كان مما يجس، وإن كان مما لا يجس فإن محمدا قال: إذا وصف له وكان كما وصف له كان ذلك مقام رؤيته إياه لو كان بصيرا، وبه نأخذ.
وقال مرة أخرى: إذا قام من المبيع المقام الذي لو كان بصيرا كان ذلك رؤية له كان ذلك المقام منه وهو أعمى كذلك.
وبيع الثلامسة والمنابذة لا ينعقد بهما بيع، وهما بيعان كانا في زمن الجاهلية(2)، يتراوض الرجلان في السلعة فيلمسها المشتري بيده فيكون ذلك (1) انظر: الأصل (447/2)، الجامع الصغير (339)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 126).
(2) في المتن المشروح: سمك لم يصطد.
(3) أي: على الذي تولى البيع، وهو الفضولي. (هامش و) (4) في "و ": كانا في جاهلية.
Page 186