184

============================================================

1 س مختصر الطحارى ومن اشترى شيئا مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا؛ فإن كان لقشره قيمة كان البائع بالخيار، إن شاء أخذ قشره ورد ثمنه على المشتري، وإن شاء أبي ذلك ورد من ثمنه ما بين قيمته معيبا وما بين قيمته صحيگا على المشتري، فإن كان لا قيمة له رجع بثمنه كله على البائع.

ل ومن باع عبذا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فيكون له على ما يحل عليه البياعات، فإن كان ماله مائة درهم صار البائع كأنه باع من المشتري العبد ومائة درهم بالثمن الذي وقع به البيع، فإن كان الثمن ذهبا جاز ذلك إذا تقابضا قبل أن يتفرقا، فإن كان فضة أكثر من المائة درهم جاز ذلك إذا تقابضا قبل أن يتفرقا، وكان ثمن المائة درهم بمثلها من الثمن، وكان ما بقي ثمنا للعبد، وإن كانت الفضة مثل المائة درهم أو أقل من ذلك لم يجز البيع.

وان جنى العبد جناية في بني آدم ثم باعه مولاه؛ فإن كان باعه على علم منه بجنايته كان مختارا لها وكان عليه أرشها، وإن كان على غير علم منه بها كان عليه الأقل من قيمة العبد ومن أرشها وتم البيع.

فإن كانت الجناية في مال كان وليها بالخيار إن شاء أمضى البيع وأخذ الثمن في الوقت الواجب له بها إلا أن يكون الثمن أكثر منه فيكون الفضل للبائع، ال وسواء باع العبد على علم منه بها أو على جهل منه بها، وإن شاء أبطل البيع وأخذ البائع ببيع العبد في الواجب له فيها إلا أن يغرم له ذلك البائع من ماله.

والبيع بالبراءة من العيوب جائز في الحيوان وفيما سوى الحيوان(1)، ويدخل في ذلك ما علمه البائع ومالم يعلمه، وما وقف عليه المشتري وما لم يقف عليه.

(1) قال الجصاص (75/3): لا خلاف بين أهل العلم في هذا إذا كانت العيوب محصورة.

Page 184