183

============================================================

ر185] باب الطر اصاب بها عيبا رجع على بائعها بأرش عيبها من ثمنها الذي ابتاعها به منه، ولم يكن لبائعها أخذها.

ولو اشتراهاثم باعها ثم ظهر على عيب كان بها في يد بائعها ؛ فلا شيء له على بائعها.

ولو أعتقهاثم علم بعيبها رجع بأرشه على بائعها.

ولو قتلها غيره ثم علم بعيبها لم يرجع على بائعها بشيء، ولو قتلها هو ثم علم بعيبها لم يرجع على بائعها بشيء في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهماالله، وهو قول أبي يوسف القديم.

وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال بعد ذلك: يرجع علي البائع بأرش عيبها(1)، وبه تأخذ.

ولو اشترى طعاما فأكله ثم علم أنه كان به عيب عند بائعه؛ فإن آبا حنيفة اله قال: لا شيء له على البائع.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يرجع عليه بنقصان العيب(2)، وبه نأخذ.

واذا ظهر بها عيب يحتمل أن يكون في يد البائع، ويحتمل أن يكون حدث في يد المشتري فادعى المشتري أنه كان في يد البائع، وأنكر البائع ذلك وطلب المشتري يمينه؛ فعليه اليمين على البتات لقد باعها منه وسلمها إليه وما بها هذا العيب، فإذا حلف بري إلا أن يقوم عليه بينة بخلاف ذلك فتكون البينة أولى من يمينه، فإن نكل عن اليمين ألزمه القاضي ذلك وردها المشتري على البائع.

(1) قال الجصاص (3/ 72): المشهور من قولهم جميعا آنه لا يرجع بشيء، وانظر: "الأصل"(492/2).

(2) انظر: الهداية (52/2).

Page 183