============================================================
(1) واحد منهما ابن الذى ادعاه(1) وجعلت الام أم ولد للذى اذعى الاكبرمنهما ، وجعل عليه نصف قيمتها يوم علقت به لشريكه ، وجعل على مدعى الاصغر من الولدين قيمته للذى (2) ادعى الأكبر منهما وجميع عقر الجارية ، فيكون و نصفه بنصف العقر الواجب على الاول قصاصاد . ومن اشترى جارية أولدها ولدأ [ ثم ا استحقت عليه كان لمستحقها أن يأخذ منه عقرها وقيمة ولدها يوم يختصمان . ومن مات من ولدها قبل ذلك لم يكن عليه شىء من قيمته ثم يرجع المستحقة عليه الجارية (4) على بائع إن كان ابتاعها منه بثمنها الذى كان ابتاعها به منسه وبقيمة ولدها ولا يرجع عليه
بقرها ، ويرجع البائع أيضا على بائعسه بالثمن الذى(5) كان (2) ابتاعها به منه (5) س.(2) 4) لايرجع عليه بقيمة الولد التى غرمها(4) فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ويرجع (1) وفى لشرح : ويثبت نسب الأصفر من مدعى الاصفر والفياس أن لايقبت لأنه نا ثيت نسب الامكبر من مدعيه سارت اخاربة أم ولد له ومدعى الأصغر يدعى ولد أم ولد اتغير فيحتاج ال تصديقه ولم بوجد ، وفى الاستحان يثبت أن مدعى الأكن لما أخر الدعوة إلى دعوة مدعى الأصفر صار مدعى الأصفر مقرورا وولد المغرور حر ثابت النب بانآقيمة (2) كان فى نلأصل الذى وهو سانط من القيضية والصواب للذى نشهدله قولآه الشرخ لدعى الأكبر.
31) وفى الشرح : ويغرم نصف العقر لمدهى الأكير ، وفى رواية جمبع العقر لا اختلاف ب الروابتين فى الحاصل ؛ لأن الرواية اثتى قالت يغرم تصفه العقر فهو حاصل مايغرم ؟ لأن مدعى كبر يغرم تصف العقر فنصف لعقر بنصف العقر قصاس فبقى على مدمى الأصفر (نصف ) العق وقبة الولد الأصغر وعلى مدعى الأكبر نصف فيمة الجارية فنصف قيمة الجارية بقبسة الوله الأصف وبنصف عقر يصير قصاا إذا كانا على السواء ويترادان القضل : (4) هذا انكلام فى حكم قوله ثم يرجع الذى استحقت عنيه الجاربة 5) كا فى انأصل للذى وننصواب الذى كما هو فى القيضبة ر (6) لفظ كان حاقط من انفيضبة
(7) زاد فى الفيضبة بعد قوله غرمها بالمن الذى ابتاعها منه وليس بشىء إلا أن يكون بعض الالاظ اقها منها فيصح حينيذ وهو (ويرجع بالمن الذى ابتاعها به مته) ب
Page 360