351

============================================================

فروى عنه فى ذلك أن ضمان الدية فى مال المشهود له ، وروى عنه آنها على (2)0 عاقلته(1) ، وبه نأخذر2) .

والبينات كتاب الدعوى والبي قال أبو جعفر : البينة على المدعى(2) واليمين على المذعى عليه . ومن 4) 2 ادعى دارأ فى يد رجل أنها له وادآعاها هذا الذى (4) هي فى يده أنها له وأقام كل واحد منهما البينة على دعواه فإنه يقضى بها للذعى الذى ليست فى يده ، وكذلك العبد والأمة وسائر الأشياء سواهما : وإن أقام الذى فى يده العبد أو الأمة البينة أنه ولد فى ملكه وأقام المدعى البينة على مثل ذلك فإنه يقضى بالعبد والأمة فى هذا للذى (5) هما فى يده دون الذى ادعاهما .

ومن ادعى على رجل دارا فى يده أنها له وادعاها آخر أنها له والذى هى (1) وفى الصرح : واذا قضى القاضى بقهادة شاهدين لرجل بمال ثم علم أنهما محدودان

فى قذف أو عبدان الأصل فى هذا أن خطأ القاضى إذا تبين فى قضائه فإنه لا ضمان عليه ولكنه ينظران كان القضاء ه تعالى قالضمان على بيت المال كقطع السرقة والرجم ، وان كان القضاء لرجل بعينه فعلى ذلك الرجل ضمان (ما) أخذ ان كان مالا ، وان كان قودا فيجب الدية فى منله فى وواية وفى رواية على العاقلة، واله آعلم : (2) وفى الفيضية قال أبو جعفر : وهو عندى عطية فى ماله م (2) وفى الضرح معرفة الدعى من اللدعى عليه قال بضهم : ينظر الى المنكر منهيا فأيهما : كان منكرا فإن الآخر مدع . وقال بعضهم : كل من ادعى باطنا ليزيل يه ظامرا فهو المدعى ، وكل من ادعى ظاهرا وقرار الضيء على مئته فهو منكر . وسورته : أنه إذا ادمى رجل مين ف يد رجل وأنكر صاحب اليد فالخارج مدع ؟ لأنه يدعى باطنا ليزيل به ظامرا ؛ لأن اليد ت دل على الملك فى الظاهر لدقع الاستحقاق للاستحقاق ، وصاحب اليد منكر لأنه يدعى قرار يده وملكه على ظاهر ، وكذلك كوادعى دينا فهو مدع لأنه يدعى شغل الدمة والقمة فى الظامر فارغة ، والاخر ينكر لأنه يدعى ظاهر الصر (كذا) وهو فراغ القمة . إلى أن 9ل : وهل بضهم : صورة الدعى ، أن كل من ترك الدعوى يترك فهو المدعى لأن المذعى مخير فى دعواه (والمدعى عليه) غير مخير فكل من ترك الدعوى لايترك قذاك هو المتكر لأن المدعى عليه مجير على الدعوى غير مخير : وقال بعضهم : كل من شهد بما فى يد غيره لغيره فهو شاهد . وكل من شهد يما فى يد نفيه لنفسه فهو منكر ، وكل من شهد بما فى يد غيره لنفه فهو مدع ، وكل من شنهد يما فى يدى نقسه لغيره فهو مقر: (1) وفى الفيضية وادعى الذى : (5) كان فى الأصل الهذين وفى الفيضية الذى ومو تصيحف والصواب فهذى:

Page 351