344

============================================================

و كذلك الخلع إن ادعته المرأة وأنكزه الزوج . فأما النكاح فإن آبا حنيفة

ر ضى الله عنه كان يقول أقضى فيه للغرأة بألف درهم واجعلها على دعواها

ف المسمائة الباقية . وأما أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما فقالا : ذلك باطلن أيضا ، و به نأخذ . ولو كان المولى فى مسألة العتق هو المدعى على عبده أنه أعتقه على الف وخمسمائة أو كان الزوج فى مسألة الطلاق هو الذى يدعى الطلاق على ألف و مسمائة والعبد والمرأة ينكران ذلك فأقام كل واحد من المولى والزوج شاهدين شهد أخدهما له على دعواه على ألف وخمسمائة وشهد الآخرله على آلف قضى له (1) الف وهو على دعواه فى الممسمائة الباقية فى قولهم جميعا باب الرجوع عن الشهادات (2)123 قال أبوجعفر : وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرآته ثلاثا فاجاز القاضى ذلك وقضى بتهادتهما ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فانهما (3) لا يصدقان على إبطال الطلاق ، وإن كان الزوج قد دخل بالمرأة فلا ضمان له على الشاهدين ، فإن كان لم يدخل بها وكان سمى لها صداقا فى عقد نبكاحها

(1) وفى الشرح : ولو ادعت امرأة على رجل النكاح بألفين فشهد شاهدان أحدهما على ثان والآخر على ألقين فهذا دعوى مال بعند أبى حنيفة حتى إن المرأف إذا ادعت النكاح بألف وخسمانة فشهد أحدهما على ألف والآخر على ألف ولحمسمائة فإن الكاح جايثآر بألف فى قول آبر عنيفة : وهو كدعوى الدين . وقال أبو يوسف ومحمد : لا تمبل الشبهادة كدعوى العقد : واو كان الدعى هر الزوج والمرأة تتكر فهذا دعوى عقد بالاجماع وأما إذا وقعت الدعوى فى الخلع آو فى الطلاق على مال أو فى العتق على المال أو الصلح من دم العمد على مال فإن اللدعى هو الزوج أو المولى أو صاحب القصاص ، فهذا دعوى المال . ولو كان المدعى هو العبد أو المرأة أو القاتل ، فهذا عوى عقد قلا تقبل بالإجماع ، وكذلك المكاتب إذا ادعى الكتابة فهذا أيضا دعوى عقذ ن ولي كان المدعى هو المونى لا يلتفت إلى شهادتهما لأن دعوى المولى الكتابة لا تصح لأن المكاتب له أن يعجز نفسه متى أراد فتبقى شهادته بغير حصم 00. اخ: (2) زاد فى الشرح : والزوج ينكر.

(3) لفظ له كان فى الاصل بعد قوله على الشاهدين ومقمامه بعد ضمان كما هو فى الفيضية .

Page 344